2.اخرج الامام احمد وابن ماجة من حديث سعد بن الأطول ان اخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا قال:فاردت ان انفقهما على عياله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-قد أديت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة وليس لها بينة، قال: فاعطها فانها محقة (1) 0
وهذا الحديث دلالته ظاهرة على المقصود، حيث قدم الدين على النفقات الواجبة او المستحبة 0 والله تعالى اعلم 0
اخرج عبد الرزاق،وابن عبد البر عن عكرمة عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: الضرار في الوصية من الكبائر.ثم قال: (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون) (البقرة-229) (2) 0
قال العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي: اخذ ابن عباس -رضي الله عنه-من هذه الاية ان الاضرار في الوصية من الكبائر،لانه تعالى عقبه بهذا الوعيد الشديد، ثم روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) 0
(1) المسند 4/ 136 و 5/ 7، سنن ابن ماجه 2/ 813 رقم (2433) ، السنن الكبرى، البيهقي 10/ 142، قال العلامة السيد صديق خان في الروضة الندية 2/ 683: رجال اسناده رجال الصحيح، وصححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/ 109، وانظر: مجمع الزوائد 4/ 128 - 129 0
(2) مصنف عبدالرزاق 9/ 88، التمهيد 14/ 305، تفسير ابن كثير ص: 319، وصحح الحافظ ابن حجر والشوكاني اسناده كما في نيل الاوطار ص: 1104 0 قال ابن عبدالبر القرطبي في التمهيد 5/ 76:"وقد رواه عمر بن المغيرة، عن داود بن ابي هند، عن عكرمة مرفوعا 0 ورواه الثوري، وزهير بن معاوية، وابو معاوية، ومندل بن علي، وعبيدة بن حميد كلهم عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا"0
(3) سنن سعيد بن منصور 2/ 674 0 وسنده صحيح كما قال محققه الدكتور: سعد بن عبدالله 0