فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 550

والحجة لهم:

قوله تعالى (( والذين يظاهرون من النساء… ) ) (المجادلة:3) وهذا عموم، والاماء من النساء (1) 0

قال القرطبي: (( من النساء ) )اراد محلاتهم )) (2) 0

القول الثالث:

ذهب الأمام الاوزاعي الى انه ان كان يطأ امته فهو منها مظاهر وعليه نصف كفارة الظهار من الحرة (3) 0

والحجة له:

العموم في قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي حلف عليه، وليكفر عن يمينه) (4) 0

قال الامام النووي:"في هذه الأحاديث دلالة على ان من حلف على فعل شئ أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه" (5) 0

وما ذهب اليه ابن عباس (رضي الله عنهما) ومن وافقه، هو الراجح،لقوة الادلة التي استدل بها 0 والله تعالى اعلم 0

المطلب الخامس: كفارة الظهار من الأمة

نقل عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحر اذا ظاهر من الأمة، فانه يكفر مثل كفارة الحرة (6) 0

وهذا معناه أنها جارية على الترتيب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام لستين مسكينًا، دون أي فرق ان كان التي وقع عليها الظهار حرة أو أمة 0

(1) بداية المجتهد ص:482، الروض النضير 4/ 184 0

(2) تفسير القرطبي 17/ 275،وينظر: تكملة المجموع 17/ 343 0

(3) تكملة المجموع 17/ 343 0

(4) ،صحيح مسلم - بشرح النووي 11/ 108، سنن ابي داود - عون 9/ 116، جامع الترمذي - تحفة 5/ 108، سنن النسائي الكبرى 3/ 127 رقم (4722) ، سنن النسائي الصغرى 7/ 9، سنن ابن ماجة 1/ 681 رقم (3108) ، المسند 3/ 76، سنن الدارمي 2/ 185، مسند ابي داود الطيالسي ص: 139 0

(5) شرح مسلم 9/ 108 - 109 0

(6) المصنف: عبد الرزاق 6/ 443 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت