قوله تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) ( المجادلة: 2 ) 0
قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ( المجادلة: 3 ) 0
فجعل الله تعالى حكم الظهار معلقًا بالنساء، والنساء اذا اطلقن فأنه ينصرف إلى الزوجات، والأمة ليست بزوجة، فلا يقع عليها الظهار (1) 0
3 .أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فغير الله تعالى حكمه، وبقي محله، وهو الزوجات، وذلك لأن الأمة لا يقع عليها الطلاق من سيدها (2) 0
4 0قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا ظهار من الأمة ) ) (3) 0
القول الثاني:
ان الظهار من الامة يصح ،وهو المنقول عن: سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، والأوزاعي، والثوري، وعكرمة، والشعبي في رواية أخرى، وطاووس، والزهري، وقتادة، وعمر بن دينار، ومنصور بن المعتمر، والليث، والحسن بن حي وغيرهم . وبه قال: مالك: وداود الظاهري ، والامامية (4) 0
(1) ينظر: بداية المجتهد ص: 482 ،المبسوط 6/228 ، سبل السلام 3/186 ، الروض النضير 4/183-184 ، تفسير ابن كثير ص: 1402 ، شرح اللمعة الدمشقية 6/133 0
(2) ينظر: بداية المجتهد ص: 482 ،المبسوط 6/228 ، سبل السلام 3/186 ، الروض النضير 4/183-184 ، تفسير ابن كثير ص: 1402 ، شرح اللمعة الدمشقية 6/133 0
(3) سنن الدراقطني 3/219 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/383 وفيه عبدالله بن لهيعة ضعيف 0
(4) ينظر: بداية المجتهد ص: 482 ،المبسوط 6/228 ، سبل السلام 3/186 ، الروض النضير 4/183-184 ، تفسير ابن كثير ص: 1402 ، شرح اللمعة الدمشقية 6/133 0