فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 550

الفرع الثامن: متى تبين المطلقة الرجعية

اختلف الفقهاء في الوقت الذي تبين فيه الرجعية من زوجها، أهو انقطاع دم الحيضة الاخيرة، ان لم تغتسل منه، ام تتوقف البينونة على الاغتسال؟ على اربعة اقوال:

القول الاول:

ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - الى ان الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من الحيضة 0 نقله عنه الجصاص وغيره (1) 0

وبه قال الخلفاء الاربعة، وابو موسى الاشعري، وابن مسعود، وابو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وعبادة بن الصامت (رضي الله عنهم) ، وهو قول: شريك، والثوري، وسعيد بن المسيب، وأبي عبيد، واليه ذهب الامام احمد في رواية، والزيدية (2) 0

والحجة لهذا القول:

انه قول من ذكر الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (3) 0

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء: الى ان العدة تنتهي وتحصل البينونة بمجرد انقطاع الدم من انقطاع الحيضة الثالثة 0

روي هذا القول عن سعيد بن جبير، وطاووس، والاوزاعي، وعطاء، وهو رواية عن الامام أحمد واليه ذهب ابن حزم وداود الظاهري (4) 0

والحجة لهم:

ظاهر قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" (البقرة: 228) . والقرء هو الحيض فاذا انقطع دم الحيضة الثالثة، انتهت القروء الثلاثة، فينتهي التربص الذي أمر الله تعالى به (5) 0

القول الثالث:

(1) أحكام القرآن، الجصاص 1/ 544، الروض النضير 4/ 110، المحلى 10/ 259 0

(2) المحلى 10/ 258، مختلف الشيعة 7/ 516، مسند زيد ص:321، المغني 9/ 86، الشرح الكبير 5/ 100.

(3) المغني 9/ 86، الشرح الكبير 9/ 100، المحلى 10/ 259، فقه سعيد بن المسيب 3/ 391.

(4) المغني 9/ 86 - 87، الشرح الكبير 9/ 100 - 101، المحلى 10/ 259 - 260 0

(5) الشرح الكبير 9/ 101، فقه سعيد ابن المسيب 3/ 392 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت