3 0 قال الامام السرخسي:"ان ابن عباس رضى الله عنهما كان يري استحقاق ذلك السهم لهم وذلك ظاهر فيما ذكر بعد هذا من كتابه إلى نجدة وكتبت إلى أن تسألني عن سهم ذوى القربى وانا لنزعم أنه لنا ويأبى علينا ذلك غيرنا ولكنا نقول بعد اجماع الخلفاء الراشدين لا يؤخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين في هذا كما لا يؤخذ به في العول" (1) 0
وصورتها:زوج، وام، وجد، واخت (لابوين او لاب) ، وللفقهاء فيها اقوال:
القول الاول:
ان للزوج النصف، وللام الثلث، والسدس الباقي للجد، وتسقط الاخت 0 واليه ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) (3) ، وهو قول ابي بكر الصديق (رضي الله عنه) ،واليه ذهب ابو حنيفة، واحمد (4) 0
وبذلك تكون المسألة بهذه الصورة:
الزوج الام الجد الاخت
1 1 1 ـــ اصلها 6
واستدل له:
بالقياس، فان الجد يقوم مقام الاب عند فقده، فيمنع الاخت من الميراث (5) 0
(1) المبسوط 10/ 11 0
(2) اختلف في سبب تسميتها بالاكدرية: فقيل: سميت بذلك لان عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلا من الفرضيين يسمى اكدر فاجاب على مذهب زيد بن ثابت 0 وقيل: لان امراة من اكدر يقال لها الاكدرية توفيت عن هؤلاء الورثة 0 وقيل: لانها كدرت على زيد اصله فانه لا يرى العول في مسائل الجد، وقد اعال هذه المسألة، ولا يفرض للاخت مع الجد، وقد فرض لها في هذه المسألة 0 الفرائض، السهيلي ص: 130، الدرة البهية ص: 99، بداية المجتهد ص: 678، حاشية الدسوقي 4/ 464، الخلاف 4/ 95 0
(3) نقله عنه ابن حزم في المحلى 9/ 290 0
(4) ، بداية المجتهد ص: 678، الرحبية ص: 99، الفرائض، السهيلي ص: 129، الموسوعة الفقهية 6/ 98، الفقه الاسلامي وادلته 10/ 7807، الفروع 5/ 7، الانصاف 7/ 307، اخصر المختصرات ص: 208، كشاف القناع 4/ 411، مطالب اولي النهى 4/ 575،الخلاف، الطوسي 4/ 95، جامع الخلاف والوفاق ص: 412 0
(5) الرحبية ص: 99 0