فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 550

القول الثاني: وبه قال اكثر الصحابة،وهو قول الائمة الاربعة ، والزيدية ، فذهبوا الى اعالة المسائل،وذلك بادخال النقص على كل ذي فرض ينقل منه الى تعصيب مثل الاخوات والبنات (1) 0

واستدلوا:

1 0 ان الله تعالى قال في الازواج:ولكم نصف ما ترك ازواجكم . (النساء:12)

وقال في البنات:وان كانت واحدة فلها النصف. (النساء:11) وقال تعالى:ان امرؤ هلك ليس له ولد،وله اخت فلها نصف ما ترك. (النساء:176) 0

فلما كان الزوج لا يمت في الظاهر الا بمثل ما تمت به الابنة والاخت وجب ان يتساويا في النقص وان لا يرجع عليها بشيء يقتضي اكمال فرضه،وانفرادها في النقص ،ولانه من اهل الفرائض ،فدخلهم النقص بالعول كالبنات والاخوات،ولان ضيق المال عما يستحق فيه يقتضي نقص اهل الاستحقاق بقدر حقوقهم كاصحاب الديون والوصايا اذا ضاقت المال (2) 0

2 0 أنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت التركة على قدرها كالديون (3) 0

(1) احكام القران ، ابن العربي 1/441 ، حاشية الدسوقي 4/473 ، بلغة السالك 4/645 ، الفروع 5/16 ، الانصاف 7/316 ، مطالب اولي النهى 4/581 ، ارشاد الفارض ص: 93 ، البحر الرائق 8/586 ،شرح مختصر خليل 8/209 ، تفسير القرطبي 5/79 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/253 ، المبسوط 29/161 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص: 569 ، المنتقى 6/246 ، روضة الطالبين ص: 1022 ، مغني المحتاج 3/32 ، الاحكام ، الامام ، يحيى 2/341 ، شرح الازهار 4/ 485 0

(2) المعونة 3/1195 ، روضة الطالبين ص: 1022 ، المبسوط 29 /144 ، ارشاد الفارض ص: 93 ، شرح السرا جية ص: 96 0

(3) تكملة المجموع 16/ 92 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت