فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 550

وهذا واضح في ترجيح قول ابن عباس -رضي الله عنهما-لان السنة الصحيحة معه-وليس لمن منعه من حجة بينه يركن اليها، والله تعالى اعلم 0

المطلب الخامس/الشهادة على الوصية في السفر:

اختلف الفقهاء في حكم الشهادة على الوصية حال السفر على قولين:

القول الاول: جواز شهادتهم للحاجة مع تحليفهم اليمين، اذا لم يكن هناك شهود من المسلمين 0

واليه ذهب ابن عباس-رضي الله عنهما-ان الشاهدين على الوصية لا بد ان يكونا مسلمين، فان لم يوجد من المسلمين، فاجاز شهادة اخرين من غيرهم من الكفار، مع يمينهم (1) 0

وبه قال ابن مسعود، وابو موسى الاشعري،وابن المسيب،وابن جبير،وشريح، ومحمد بن سيرين، وعبيدة السلماني، ومجاهد، ويحيى بن يعمر، وابو مجلز، وابراهيم النخعي،والثوري، والشعبي، والاوزاعي، ومال اليه ابو عبيدة القاسم بن سلام (2) 0

والحجة له:

1.نص الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم….) المائدة: 106)

قال الامام القرطبي (ان الكاف والميم في قوله منكم ضمير للمسلمين،(واخران من غيركم) للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة اهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر،اذا كانت وصية وهو الاشبه بسياق الاية) (3) 0

قال العلامة الصنعاني: (فاجاز شهادة كافر التصريح عند الضرورة) (4) 0

(1) تفسير الطبري 7/ 108، زاد المسير ص: 415 و 416 0

(2) زاد المسير ص: 1415، المحرر الوجيز ص: 589، تفسير القرطبي 6/ 349 0

(3) تفسير القرطبي 6/ 349 0

(4) توضيح الأفكار، الصنعاني 2/ 230 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت