فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 550

قال الامام البغوي: (( أذا آذاها بمنع بعض حقوقها، حتى ضجرت فاختلعت نفسها، فهذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ لأن الله تعالى قال في صورة النهي: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) ) (النساء: 19) 0

والعضل: التضييق والمنع، وقال: (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) ) (النساء:20) وهذا إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها من غير أن يرى منها التقصير 0

والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج، ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه، فتخرج فتختلع نفسها، لقوله تعالى: (( إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله ) )إلى ان قال: (( فلا جناح عليهما ) ) (البقرة: 229 ) ) ) (1) 0

قال العلامة السيد صديق خان: )) في قولهم: هذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ نظرًا، لأن قوله تعالى: (( فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثماُ مبينًا ) ). (النساء: 20) وقوله: (( ولا يحل لكم ) )نصان في تحريم أخذ البدل، وهو يقتضي بطلان العقد، كما في كثير من مسائل البيوع، فإما أن يكون العقد باطلًا من أصله، أو يمضي الطلاق ويرد عليها مالها، كما قال مالك، والله تعالى أعلم )) (2) 0

المبحث العاشر: الظهار

الظهار: مشتق من الظهر وانما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الاعضاء، ولان كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الاغلب فشبهوا الزوجة بذلك (3) 0

(1) شرح السنة: 9/ 194، وينظر: الاختيار:3/ 157 - 158، أضواء البيان ص: 86، الروضة الندية: 2/ 123.

(2) الروضة الندية: 2/ 124.

(3) العين 4/ 38، غريب الحديث، ابن قتيبة 1/ 36، النهاية في غريب الحديث 3/ 165، لسان العرب 3/ 316 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت