فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 550

للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد. وليس للاخوة والاخوات حظ في هذا الميراث، وبه قال الامامية (1) 0

قال الطوسي:"وفي أصحابنا من قال لها السدس بالتسمية والباقي بالرد وفيه خلاف: عند بعضهم: للزوج النصف وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث ويشاركونهم الإخوة من الأب والأم." (2) 0

واستدل لهم الشريف المرتضى فقال:"دل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه، وأيضا فإن الأم في حيازة الميراث تجري مجرى الأب ولا يرث الأخوة والأخوات مع واحد منهما فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإن الباقي يكون ردا عليها، لأنها أقرب رحما من الأخوة والأخوات، وإذا كنا نرد على الأقرب فهي أقرب من كل الأخوة" (3) .

المطلب الرابع عشر/ أحوال الجدة وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الجدة أم أب الأب:

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول:

ذهب ابن عباس-رضي الله عنهما-الى ان الجدة أم أب الأب ترثه (4) 0

وبه قال علي، وابن مسعود، وهو احدى الروايتين عن زيد بن ثابت (رضي الله عنهم) ،وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، واهل الكوفة، والثوري، وابو حنيفة واصحابه (5) 0

واستدلوا:

1.انها جدة تدلي بوارث فورثت كام الاب.

2.ولان تعليل الصحابة موجود فيها، حيث قال ابن عباس (رضي الله عنهما) لابي بكر (رضي الله عنه) في ام الاب:"ورثتها عمن لو ماتت لم يرثها، ولم تورثها عمن لو ماتت ورثها"0 فورثها ابو بكر (رضي الله عنه) لهذه العلة 0 (6)

القول الثاني:

لا ترث، وبه قال اهل الحجاز الزهري وربيعة ومالك (7) 0

(1) جامع الخلاف والوفاق ص: 414، الانتصار ص: 572، المبسوط، الطوسي 4/ 113 0

(2) المبسوط، الطوسي 4/ 113 0

(3) الانتصار ص: 573،

(4) تكملة المجموع 16/ 76 0

(5) بداية المجتهد ص: 680، المنتقى 6/ 240، تكملة المجموع 16/ 76 0

(6) بداية المجتهد ص: 680، المنتقى 6/ 240، تكملة المجموع 16/ 76 0

(7) تكملة المجموع 16/ 76 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت