فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 550

1.سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخنثى كيف تورث؟ قال:"من حيث يبول" (1) 0

2 0 عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال:سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مولود ولد، له قبل وذكر، من أين يورث؟ فقال:"من حيث يبول" (2) 0

والحديثان كلاهما لايصح.

وترى انه لا يثبت شيء من الحديث الموفوع،يصلح للاحتجاج به، مما يرجح قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهم،ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة فيكون اجماعا سكوتيا، والله تعالى اعلم بالصواب.

المطلب الحادي عشر/ميراث الغرقى:

اذا مات متوارثان معا بغرق او قتل ونحو ذلك، ولم يعلم ايهما مات قبل صاحبه، فللفقهاء قولان:

القول الاول:

لا يورث احدهما من صاحبه،بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته، دون من مات معه. وبه قال ابن عباس (رضي الله عنهما) نقله عنه ابن قدامة، وصاحب كتاب البحر والزخار (3) 0

وهو قول عامة الصحابة والعلماء منهم: ابو بكر،وزيد، ومعاذ، والحسن بن علي رضي الله عنهم 0

وبه قال: عمر بن عبد العزيز وابو الزناد، والزهري، والاوزاعي

(1) اخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 249، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 261، وفيه الكلبي: لا يحتج به 0 ينظر: نصب الراية 4/ 522، الدراية 2/ 295، ارواء الغليل 6/ 125 0

(2) اخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 249 وفيه: سليمان بن عمرو النخعي، وهو ساقط وضاع، كما في نصب الراية 4/ 552 0

(3) المغني 6/ 257، البحر الزخار 6/ 363، الكافي، ابن قدامة 2/ 549، شرح السراجية ص: 236، تتمة الروض النضير ص: 84 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت