فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 550

ومن اجل ثبوت صحة الحديث قرر الامام النووي: أن الراجح في مذهب الشافعية استحقاق الزوجة المهر وفي ذلك يقول:"الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح 0 رواه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 0 قال الترمذي: حديث صحيح، ولا اعتبار بما قيل في اسناده ولا وجه للقول الاخر مع صحة الحديث"0 (1)

2 0 حديث عقبة بن عامر (رضي الله عنه) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة، فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها 000" (2) "

واعترضه الصنعاني بقوله:"ولا يخفى أن لا شهادة له على ذلك لأن هذا في أمرأة دخل بها زوجها، نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية" (3) 0

3 0 ولان الموت معنى يكمل به المسمى، فكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول 0 (4)

وحديث ابن مسعود (رضي الله عنه) حجة في ترجيح مذهب الجمهور من استحقاق المتوفى عنها زوجها قبل فرض الصداق مهر المثل، والله تعالى أعلم بالصواب 0

المبحث الثاني:

الولاية في النكاح

وفيه مطلبان:

المطلب الاول: حكم الولي، وبعض شروطه وفيه فرعان:

الفرع الاول: حكم الولي

الفرع الثاني: من شروط الولي

المطلب الثاني: الشهادة على النكاح، وفيه فرعان:

الفرع الاول: حكم الشهادة على النكاح

الفرع الثاني: من شروط الشهود

(1) روضة الطالبين ص 1279 وينظر: بداية المجتهد ص 414، الفقه الاسلامي ص 6679 كفاية الاخيار 2/ 39

(2) سنن ابي داود - عون 6/ 107، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 8، وينظر: المحلى 9/ 84 0

(3) سبل السلام 3/ 151 0

(4) المغني 7/ 189، روضة الطالبين ص 1279 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت