الفرع الاول: حكم الولي
لاخلاف بين العلماء في ان للرجل البالغ العاقل عقد النكاح لنفسه بنفسه كما يجوز ان يعقده لغيره، اذا كان وليًا، او وكيلًا عنه. (2)
اما المرأة فاختلف اهل العلم في مدى جواز عقدها النكاح من غير اذن وليها على ثلاثة اقوال:
القول الاول: لا ينعقد النكاح الا بولي 0
وهو الذي ذهب اليه ابن عباس -رضي الله عنهما - ان النكاح لا ينعقد الا بولي.
فأخرج ابن ابي شيبة عنه اثارًا عدة منها:"لا نكاح الا بولي او سلطان" (3) . وقال:"ادنى ما يكون في النكاح اربعة: الذي يزوج، والذي يتزوج، وشاهدين" (4)
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني عنه:"البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي، أحسبه قال: لابد من اربعة: خاطب، وولي، وشاهدين". (5)
واليه ذهب: عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وابو هريرة، وعائشة (رضي الله عنهم) .
(1) الولاية: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية، والقاصر من لم يستكمل اهلية الاداء، سواء كان فاقدا لها كغير المميز ام ناقصها كالمميز، والولاية قسمان: ولاية على النفس وهي الاشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتطبيب وتزويج وغير ذلك 0 وولاية على المال: وهي الاشراف على شئون القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع والاجارة والرهن وغير ذلك 0 ينظر: ردالمحتار 2/ 427، الفقه الاسلامي وادلته ص: 7327 - 7328 0
(2) ينظر: سبل السلام 3/ 120، اشتراط الولي في النكاح: د 0 عمر سليمان الأشقر ص 183 مطبوع ضمن كتاب: مسائل في الفقه المقارن، د 0 عمر الاشقر واخرين 0
(3) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 454 و 456، كنز العمال 16/ 530 0
(4) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 465 0
(5) المصنف: عبد الرزاق 6/ 197 0