قال ابن المنذر:لايعرف بين الصحابة خلاف في هذا 0 وبه قال:الحسن،وسعيد بن المسيب،وعمر ابن عبد العزيز،وجابر بن زيد،وسفيان الثوري، واسحاق بن راهوية، وابو عبيد،والليث،وشريح (1)
وهو قول: مالك، والشافعي،واحمد،والباقر،وابن حزم،والزيدية،والاباضية. (2)
القول الثاني: ان الكبيرة البالغة العاقلة الراشدة يجوز لها عقد النكاح لنفسها 0
وبه قال الامام ابو حنيفة فاشترط الولي في النكاح اذا كان المولى عليه صغيرًا، او مجنونًا، سواء كانت الصغيرة بكرًا ام ثيبًا. اما مع الكبيرة البالغة العاقلة فان الولاية في حقها استحباب وندب،لا حتم وايجاب،فلها ان تزوج نفسها،وليس لوليها حق الاعتراض،الا ان كان غير كفء او نقص مهرها عن مهر المثل.
وهو قول زفر والشعبي والزهري،والامامية. (3)
وفرق داود الظاهري بين البكر والثيب،فاشترطه في البكر دون الثيب (4)
القول الثالث: اذا عقدت المرأة لنفسها فالعقد موقوف على اجازة الولي 0
واليه ذهب ابو يوسف،وهو مروي عن محمد بن سيرين، والقاسم بن محمد،والاوزاعي، وغيرهم الى أن نكاح المرأة بغير ولي موقوف على اجازة الولي،فان اجازه صح،وان لم يجره لم يصح (5) . ونحوه قول ابي ثور:ان المرأة تنكح نفسها اذا أذن وليها (6)
الادلة:
(1) المصنف:عبد الرزاق 6/ 196 - 200،المبدع 7/ 28،عون المعبود 6/ 71،تفسير البغوي 3/ 341 0
(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 9،المغني 7/ 337،سبل السلام 3/ 120،الام 5/ 22، المبدع 7/ 28،فتح الباري 9/ 187،التاج المذهب،احمد بن قاسم العنسي 2/ 23،شرح النيل 6/ 101 - 102 0
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 9،بدائع الصنائع 2/ 248،المصنف:ابن ابي شيبة 4/ 456،المصنف:عبد الرزاق 6/ 195 - 196،الانتصار: المرتضى ص 238،شرائع الاسلام 2/ 221،خلاصة الايجاز: الشيخ المفيد ص 38.
(4) المحلى 9/ 34.
(5) بداية المجتهد 2/ 9،المغني 7/ 337، شرح المعاني 3/ 12 0
(6) ينظر:فتح الباري 9/ 187،بدائع الصنائع 2/ 248،سبل السلام 3/ 117.