فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 550

وقال البهوتي الحنبلي:"هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة" (1) 0

وقال الشيخ المفيد من الامامية:"الخلع: ضرب من الطلاق، ولا يقع إلا على عوض من المرأة. وذلك: أن تكون المرأة قد كرهت زوجها، وآثرت فراقه، وتعصي أمره، وتخالف قوله، وتمنعه نفسها، وتراوده على فراقها، فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال، والمتاع، والعقار" (2) 0

وقال ابن حزم الظاهري:"الخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقها ان رضى هو والا لم يجبر هو ولا اجبرت هي انما يجوز بتراضيهما، ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين، أو باجتماعهما" (3) 0

ويتحصل مما تقدم ذكره ان الخلع هو: الفرقة الواقعة بين الزوجين مقابل عوض يناله الزوج من الزوجة 0

وللفقهاء خلاف واسع في مسائل الخلع، نتناول بعضا منها في المطالب الاتية:

المطلب الاول: حقيقية الخلع

المطلب الثاني: سبب الخلع

المطلب الثالث: العوض في الخلع

المطلب الرابع: المختلعة هل يلحقها الطلاق

المطلب الخامس: الإعضال لأجل المخالعة

المطلب الاول: حقيقية الخلع

…نعني بحقيقة الخلع اعتباره طلاقا ام فسخا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الاول:

(1) كشاف القناع 5/ 241 0

(2) المقنعة ص: 528 0 وينظر: احكام النساء ص: 43، الكافي، ابو الصلاح الحلبي ص: 307، الخلاف 4/ 419 0

(3) المحلى 10/ 235 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت