قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن اخى يعنى أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها (قد حللت فانكحى من شئت) (1) 0
قال الامام ابو بكر الجصاص:"وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب" (2) 0
وظاهر الكتاب مع السنة النبوية يرجح الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور الفقهاء والله تعالى اعلم 0
اختلف الفقهاء في حكم الاعتداد طول مدة العدة الى قولين:
القول الاول:
ان المتوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد طول العدة، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما. نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني، وابن قدامة المقدسي (3) 0
واليه ذهب: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والامامية (4) .
القول الثاني:
انه لا يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد في جميع العدة، وانما يلزمها في بعضها 0
وبه قال: عامر الشعبي، والحسن البصري (5) 0
(1) صحيح البخاري - فتح الباري 8/ 501، سنن النسائي الكبرى 3/ 388 رقم (5709) ، سنن النسائي الصغرى 6/ 193، المسند 6/ 314، الام 239، سنن الدارمي 2/ 166، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 429، المنتقى، ابن الجارود ص: 192 0
(2) احكام القران، الجصاص 1/ 503 0
245 الام 5/ 230، مختصر المزني ص:223، تكملة المجموع 18/ 185، بدائع الضائع 3/ 209، المسبوط 6/ 58، المرونة 2/ 430، المغني 9/ 167، البحر الزخار 4/ 222.
(4) المحلى 10/ 279، المغني 9/ 167، الشرح الكبير 9/ 146، عمدة القاري 9/ 486، تكملة المجموع 18/ 185، الخلاف، الطوسي 5/ 72.
(5) تكملة المجموع 18/ 185.