فهو عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها. قال ابن نجيم: (( أطلقها فشمل الحرة والأمة، والمسلمة والكتابية، مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد، أو وط، بشبهه، والمتوفى عنها زوجها… ) ) (1) 0
وأجيب:
بأن هذا الاستدلال يعارض بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ( البقرة: 228 ) 0
فانه عام في الحامل وغيرها (2) 0
قال الإمام الشافعي: (( فكانت الآية محتملة المعنيين معًا، وكان اشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة، فدلت سنة رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) على ان وضع الحمل آخر العدة في الموت، مثل معناه الطلاق )) (3) 0
2 0 أخرج الامام البخاري وغيره: ان عبدالله بن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: آخر الاجلين ، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت 0
(1) البحر الرائق: 4/226، وينظر: تحفة الفقهاء: 2/243،، الانتصار ص: 339.
(2) الانتصار ص: 339.
(3) الرسالة الأصولية ص:574، وينظر: البحر الرائق:4/226، مختصر المزني ص:221، تكملة المجموع: 18/147، فتح الوهاب: 2/184 0