الاتيان باللام الدالة على التمليك في"وللمطلقات 00"تقدير المتعة الواجبة"بالمعروف"ولو لم تكن واجبة لما قدرها بالقدر الذي تعارف عليه الناس 0
قوله تعالى:"حقا"يدل على الوجوب، لان الحق هو الواجب اللازم 0
قوله:"على المتقين"دليل على ان الذي لايمتع، فانه ليس بمتق 0
قوله: على"المحسنين"دليل على ان الذي لا يمتع فانه ليس بمحسن 0 (1) والله تعالى أعلم بالصواب 0
فللفقهاء في ذلك قولان:
القول الاول:
اذا مات الزوج قبل الدخول، وفرض الصداق، فلها الميراث، وليس لها شيء من الصداق 0 كذا نقله ابن قدامة وغيره عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (2) 0
وبه قال: عبدالله بن عمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم) ، والزهري، وربيعة، والاوزاعي، والليث، ومالك، وهو القديم من قول قول الشافعي، واليه ذهب الهادي 0 (3)
لانها:
فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق 0 (4)
ولأن المهر عوض عن الوطء، ولم يقع من الزواج، فلم تستحق المهر 0 (5)
القول الثاني:
(1) يراجع: تفسير القرطبي 3/ 197، المحرر الوجيز ص 212 - 213 و 218 المحلى 10/ 245، الشرح الممتع 5/ 327 - 328، أحكام الزواج ص 272 فتح القدير 1/ 252، المفصل 7/ 129، المبدع 7/ 169، الاختيار 3/ 102 0
(2) المغني 7/ 189، عون المعبود 6/ 105، تحفة الاحوذي 4/ 300 0
(3) المعونة 2/ 555، المنتقى 3/ 281، الروض النضير 4/ 15، عون المعبود 6/ 105، كفاية الاخيار 2/ 39 نيل الاوطار ص 1190، السبل 3/ 151، المغني 7/ 189 0 جامع الترمذي 4/ 300 0
(4) المغني 7/ 189، أحكام الزواج ص 265 0
(5) نيل الاوطار ص 1190، تحفة الاحوذي 4/ 300، الكافي 3/ 107 0