للفقهاء قولان في مشروعية التعصيب:
القول الاول: الاخذ بالتعصيب
وهو ما يراه ابن عباس-رضي الله عنهما-ان ما بقي من مال التركة فهو لاولى رجل ذكر 0 اخرجه عنه عبدالرزاق الصنعاني (2) 0
واخرج عنه الامام الطبري في قوله تعالى:"ولكل جعلنا موالي منكم".قال: الموالي هم العصبة. يعني الورثة" (3) 0"
وبه قال الائمة الاربعة والزيدية (4) 0
بل نقله الامام النووي اجماعا (5) 0
واستدلوا:
ما رواه ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فاولى رجل ذكره"0
(1) عصبة الرجل لغة: بنوه وقرابته لابيه، وإنما سموا عصبة لانهم عصبوا به أي أحاطوا به، فالاب طرف والابن طرف، والعم جانب والاخ جانب. والجمع العصبات. وفي الاصطلاح: كل من ورث بنفسه المال كله، او جزء منه، غير منصوص قدره في الكتاب او في السنة 0 ينظر: الصحاح، الجوهري 1/ 182، القاموس المحيط 4/ 46، تكملة المجموع 16/ 97، اعانة الطالبين 3/ 266، مواهب الجليل 8/ 583، رد المحتار 7/ 355، المغني 7/ 6، كشاف القناع 5/ 413، سبل السلام 3/ 98، تتمة الروض النضير ص: 28 0
(2) مصنف عبدالرزاق 10/ 260 0
(3) تفسير الطبري 5/ 72 0
(4) ، اعانة الطالبين 3/ 266، مواهب الجليل 8/ 583، رد المحتار 7/ 355، المغني 7/ 6، كشاف القناع 5/ 413، سبل السلام 3/ 98، تتمة الروض النضير ص: 28 0
(5) شرح مسلم 11/ 53 0