فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 550

المطلب الثالث والعشرون: التعصيب(1)

للفقهاء قولان في مشروعية التعصيب:

القول الاول: الاخذ بالتعصيب

وهو ما يراه ابن عباس-رضي الله عنهما-ان ما بقي من مال التركة فهو لاولى رجل ذكر 0 اخرجه عنه عبدالرزاق الصنعاني (2) 0

واخرج عنه الامام الطبري في قوله تعالى:"ولكل جعلنا موالي منكم".قال: الموالي هم العصبة. يعني الورثة" (3) 0"

وبه قال الائمة الاربعة والزيدية (4) 0

بل نقله الامام النووي اجماعا (5) 0

واستدلوا:

ما رواه ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فاولى رجل ذكره"0

(1) عصبة الرجل لغة: بنوه وقرابته لابيه، وإنما سموا عصبة لانهم عصبوا به أي أحاطوا به، فالاب طرف والابن طرف، والعم جانب والاخ جانب. والجمع العصبات. وفي الاصطلاح: كل من ورث بنفسه المال كله، او جزء منه، غير منصوص قدره في الكتاب او في السنة 0 ينظر: الصحاح، الجوهري 1/ 182، القاموس المحيط 4/ 46، تكملة المجموع 16/ 97، اعانة الطالبين 3/ 266، مواهب الجليل 8/ 583، رد المحتار 7/ 355، المغني 7/ 6، كشاف القناع 5/ 413، سبل السلام 3/ 98، تتمة الروض النضير ص: 28 0

(2) مصنف عبدالرزاق 10/ 260 0

(3) تفسير الطبري 5/ 72 0

(4) ، اعانة الطالبين 3/ 266، مواهب الجليل 8/ 583، رد المحتار 7/ 355، المغني 7/ 6، كشاف القناع 5/ 413، سبل السلام 3/ 98، تتمة الروض النضير ص: 28 0

(5) شرح مسلم 11/ 53 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت