قال العلامة المناوي ( رحمه الله تعالى ) :"المكاتب عبد،أي في اكثر الاحكام لشهادته،وارثه،وحده،وجناية له،او لغيره،فلا يحملها قرابته ولا عاقلة سيده،وليس كالعبد في ان سيده يبيعه وياخذ كسبه 0 ما بقي من مكاتبته درهم-أي من نجومها-فلا يعتق منه بقدر ما ادى وهوقول الجمهور- 000ومخالفة بعض السلف مؤولة" (1) 0
2 0انه أحوط لاموال السادات،ولان في المبيعات يرجع في عين المبيع له،اذا افلس المشتري (2) 0
3 0 قال ابن رشد:"واقوال الصحابة وان لم تكن حجة،فالظاهر ان التقدير اذا صدر منهم انه محمول على ان في ذلك سنة بلغتهم" (3) 0
القول الثالث: روى عن ابن مسعود ونحوه عن عمر-رضي الله عنهما-ونقل عن شريح واختاره ابو يعلى وابو الخطاب من الحنابلة:انه اذا ادى ثلثا او ربعا فهو حر 0 (4)
واستدلوا:
بأن ذلك يجب ايفاؤه للمكاتب فلا يجوز ابقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده اليه (5) 0
القول الرابع: ذهب الامامية الى ان المشروط عليه،بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث،والمطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه،وهو قول علي-رضي الله عنه - (6) 0
قال الشيخ الطوسي:"اما المكاتب ، فهو على ضربين: مشروط عليه ، ومطلق . فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك . وإن كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك" (7) 0
وما استدل به الجمهور هو الراجح من حيث الدليل ، والله تعالى اعلم 0
(1) فيض القدير 6/357 0
(2) بداية المجتهد ص: 704 0
(3) بداية المجتهد ص: 704 0
(4) شرح مسلم 10/142-143 ، بداية المجتهد ص: 704 ، المغني 7/132 ، الشرح الكبير 7/224 ، الفرائض ، سفيان الثوري ص: 46و47و48 0
(5) المغني 7/132 ، الشرح الكبير 7/224
(6) الخلاف 4/117 ، الاستبصار 4/37 ، فقيه من لايحضره الفقيه 4/248 ، الكافي ، الكليني 7/152 ، المهذب ، ابن البراج 2/167 0
(7) النهاية ص: 683 0