فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 550

روي عن عمر وزيد وعائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-انهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه ،أي انه لا يرث ولا يورث.واليه ذهب الزهري والثوري،واسحاق بن راهويه،وعروة بن الزبير،وسليمان بن يسار،وسعيد بن المسيب وبه قال:ابو حنيفة،ومالك،والشافعي،واحمد،ونقله الخطابي اجماعا0

وهذا الاجماع الذي نقله الخطابي،لا يثبت بل الخلاف مشهور،ولو قال كما صنع الترمذي من ان العمل على هذا القول عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لكان اجود (1) 0

واستدلوا:

1 0 ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا قال:":المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" (2) 0

قال البيهقي:"قال (الشافعي رحمه الله ) في القديم ولم اعلم احدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعمروبن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين" (3) 0

(1) الام 4/87 ، المحلى 9/229 ، المبسوط 30/156 ، الفتاوى الهندية 6/268 ، كفاية الاخيار 2/181 ، تكملة المجموع 16/29 ، الشرح الكبير 7/23 ، عون المعبود 10/303 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/324 ، مسند الشافعي ص: 206 ، مسند علي بن الجعد ص: 460 ، مصنف عبدالرزاق 8/407-409 ، مصنف ابن ابي شيبة 5/66 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/46 0

(2) سنن ابي داود - عون 10/ 303 ، جامع الترمذي - تحفة 4/395 ، شرح معاني الاثار 3/ 111 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/323و 324 والحديث حسنه الحافظ ابن حجر والالباني وينظر: نصب الراية 3/506و 5/316 ، شرح مسلم 10/142 ، فتح الباري 5/ 143 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/46 ، ارواء الغليل 6/119و180 و8/294 0

(3) السنن الكبرى 10 /324 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت