ما رواه -رضي الله عنهما-عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اذا اصاب المكاتب حدا،او ميراثا،ورث بحسب ما اعتق منه،واقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه" (1) 0
قال العظيم ابادي:" ( إذا أصاب المكاتب حدا ) أي استحق دية ( أو ورث ) بفتح فكسر راء مخفف ( يرث على قدر ما عتق منه ) أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمس مائة ثم قتل فلورثة العبد خمس مائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته" (2) 0
القول الثاني: لا يرث شيئا ما بقي عليه شيء من مكاتبته
(1) سنن ابي داود 4/153 رقم ( 4581و4582 ) وقال:"رواه وهيب عن ايوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 وارسله حماد بن زيد واسماعيل بن علية عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله اسماعيل بن علية من قول عكرمة"وقال البيهقي:"رواية عكرمة عن علي مرسلة"، سنن النسائي الكبرى 4/84 رقم ( 6390) ، مسند احمد 1/222و226و369 ، شرح معاني الاثار 3/110 ، المستدرك 2/218 وصحح اسناده ، المعجم الاوسط 4/14 ، المعجم الكبير 11/251 و 179، المعجم الصغير 1/142 ، مسند الشاميين 4/90 ، سنن الدارقطني 3/139و4/69 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/352 0 ورجال اسناده ثقات لكن اختلف في ارساله ووصله كما في عون المعبود 10/305 ، وحسنه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/119 ، وينظر: نصب الراية 3/506و 5/316 0
(2) عون المعبود 12/210 0