فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 550

وهو قول ابن عمر (رضي الله عنهما) , وجابر بن زيد , والنخعي , والزهري , وقتادة , واسحاق , وابي عبيدة, وابي ثور.

واليه ذهب الحنفية , واالمالكية , والشافعية , والحنابلة (1) 0

والحجه لهم:

ان الطلاق الرجعي , لايبطل الزوجية , بدليل انها ترثه اذا توفي في العدة (2) 0 وهذا هو الراجح، والله تعالى اعلم 0

الفرع العاشر: عدة امرأة المفقود

المفقود: هو أن يغيب الرجل عن امرأته، فيعمى خبره، وينقطع أثره، ولا يعلم موضعه، ولا تدرى حياته ولا موته. (3) . فما حال امرأته؟ هل تنتظره أبدا، أم إلى أجل؟ للفقهاء في ذلك ثلاثة اقوال:

القول الاول:

الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة المفقود تتربص بنفسها اربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة.

نقله عنه ابن ابي شببة، وابن حزم، والبيهقي، وابن حجر وغيرهم (4) .

وبه قال: عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعثمان، وعلي في رواية عنه، صححها ابن حزم، وابن مسعود في رواية رضي الله عنهم أجمعين.

(1) 3 بدائع الصنائع 3/ 241 المعونة 2/ 652.

(2) 4 بدائع الصنائع 3/ 241 0

(3) ينظر: المعونة:2/ 597، المنتقى: 4/ 90، مواهب الجليل: 5/ 495، المبسوط: 11/ 34، البحر الرائق:5/ 274، تحفة الفقهاء:3/ 349، رد المحتار:4/ 483.

(4) مصنف ابن أبي شيبة:4/ 116، المحلى: 10/ 135 و 140، السنن الكبرى- البيهقي:7/ 445، نصب الراية: 4/ 385، الفتح: 9/ وصحح إسناده الحافظ، وابن حزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت