فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 550

وهو قول النخعي وطاووس، ومكحول، والشعبي والزهري وعطاء وقتادة، واختاره ابن المنذر (1) وهو قول الشافعي في القديم، واحمد وابن حزم، والامامية (2) 0

القول الثاني:

ذهب أبو حنيفة واصحابه، والشافعي في الجديد، والزيدية، وداود ورواية ثانية عن احمد (3) .

وبه قال: عثمان البتي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبو قلابة، وجابر بن زيد، والحكم، وحماد، وعمر بن عبد العزيز، ونقل عن علي رضي الله عنه، وهو رواية ثانية عن النخعي والزهري: ان امرأة المفقود هي امرأته حتى يأتيها البيان بحياته أو موته (4) 0

القول الثالث:

قال سعيد بن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تتربص امرأته سنة واحدة، وإليه ذهب الامام مالك، ولكنه يفرق بين ما اذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام (5) .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن معه:

أنه اتفاق خمسة من الصحابة، ولا مخالف لهم في ذلك 0

(1) الأم:7/250، المغني: 7/205، الشرح الكبير: 8/138، المحلى: 9/371، السنن الكبرى:7/445، نصب الراية: 3/545و 4/385، مصنف ابن أبي شيبة:3/353، مصنف عبد الرزاق:7/85، كنز العمال:9/695، إرواء الغليل 6/150.

(2) الأم:7/250، تكملة المجموع: 18/153، المغني: 7/205، المحلى: 10/139، المقنع ص: 353، الانتصار ص: 595، الخلاف: 5/77.

(3) الأم:1/199و4/91و 6/182، حواشي الشرواني: 10/145، رد المحتار: 4/286، المبسوط: 11/35، المغني:7/255، المحلى:10/139، الأحكام- الامام يحيى: 1/361.

(4) مصنف ابن أبي شيبة:3/352، مصنف عبد الرزاق:7/90، نصب الراية:4/387، السنن الكبرى، البيهقي: 7/444، كنز العمال: 9/700.

(5) الأم:1/199و4/91و 6/182، حواشي الشرواني: 10/145، رد المحتار: 4/286، المبسوط: 11/35، المغني:7/255، المحلى:10/139، الأحكام- الامام يحيى: 1/361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت