فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 550

4 0 عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث الصبى إذا لم يستهل"0 (1) وهو حديث مرسل ايضا.

وبهذا يتبين عدم وجود خلاف بين الفقهاء في ان الاستهلال تثبت به الحياة، الذي يترتب عليها استحقاق الارث (2) ، والله تعالى اعلم.

المُشَرَّكة: وهي ان يجتمع: زوج، وام، واخوة لام، واخوة لاب وام، وقد اختلف الفقهاء فيها على اقوال:

القول الاول:

لا يرث الاخوة لام واب شيئا لانهم عصبة لا يبقى لهم شيء، ويكون للزوج النصف، وللام السدس، وللاخوة من الام الثلث. وبه قال ابن عباس (رضي الله عنهما) ، فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي، والبيهقي والقرطبي وهي الرواية المشهورة عنه (4) 0

(1) ، السنن الكبرى، البيهقي 6/ 257

(2) فقه سعيد بن المسيب 3/ 165 0

(3) سميت بذلك لان عمر (رضي الله عنه) شرك فيها بين ولد الابوين وولد الام في فرض ولد الام فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى حمارية لقولهم: هب ان ابانا كان حمارا، وتسمى بالحجرية، واليمية والمنبرية 0 ينظر: الاختيار 5/ 127، المبدع 6/ 151، الفروع 5/ 11، المغني 7/ 22 - 23، التلخيص الحبير 3/ 86، تفسير ابن كثير ص: 318، فتح الوهاب 2/ 10 0

(4) السنن الكبرى، البيهقي 6/ 255، المغني 6/ 181، تفسير القرطبي 5/ 97، احكام القران، الجصاص 2/ 134 و 3/ 69، الاختيار 5/ 127 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت