وبه قال علي،وابن مسعود،وابي بن كعب،وابو موسى الاشعري ( رضي الله عنهم ) ،والشعبي،وشريك ويحيى بن ادم،ونعيم بن حماد،وابو ثور،وابن المنذر،وهو قول ابي حنيفة،واحمد،وداود الظاهري،والزيدية،وهو قول عند الشافعية (1) 0
واستدلوا:
قوله (صلى الله عليه وسلم ) :"الحقوا الفرائض باهلها،فما ابقت فلأولى عصبة ذكر"0
وجه الدلالة:
ان الام،والزوج،والاخوة لام اصحاب فروض والاخ الشقيق عصبة له ما بقي،والفروض قد استغرقت التركة فليس له شيء (2) 0
القول الثاني:
ان الاخ الشقيق يشترك مع الاخوة لام في الثلث،للزوج النصف،وللام السدس،والاخوة لاب ولام،والاخوة لام شركاء في الثلث ، وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، نقلها عنه ابن كثير 0 (3)
وروي عن عمر،وعثمان ( رضي الله عنهما ) ،وشريح،وطاووس،ومسروق،والثوري واسحاق،وهو رواية عن:ابن مسعود،وزيد بن ثابت. واليه ذهب مالك والشافعي في المذهب (4) 0
والحجة لهم:
ان الاخ الشقيق قد اشترك مع الاخوة لام في سبب القرابة التي ورثوا بها وهي ادلاؤهم جميعا الى الميت بالام،فان امهم واحدة،فان لم يكن الاخ الشقيق متميزا عليهم،فلا اقل من ان يشاركهم في الميراث (5) 0
القول الثالث:
(1) الاختيار 5/127 ، البحر الرائق 8/560 ، المبدع 6/151 ، المغني 6/181 ، كشاف القناع 4/430 ، مطالب اولي النهى 4/559 ، تفسير ابن كثير ص: 318 ، البحر الزخار 6/345 ، تتمة الروض النضير ص: 39 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/334 ، شرح النيل 15/468 ، سنن الدارمي 2/466 ، الجوهر النقي 6/255 0
(2) الاختيار 5/127 ، فقه سعيد 3/172 0
(3) تفسير ابن كثير ص: 318 0
(4) المعونة ص: 1193 ، الام 4/91 ، دقائق المنهاج ، النووي ص: 65 ، تفسير ابن كثير ص: 318، احكام القران ، الجصاص 3/24 ، الاختيار 5/127 ، سنن الدارمي 2/466 ، الموسوعة الفقهية 3/147 0
(5) ، احكام القران ، الجصاص 3/24 ، شرح الرحبية ص: 90 0