وفي رواية:"قسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله،فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر" (1)
قال الامام النووي:"قال العلماء:المراد (باولى رجل) اقرب رجل ماخوذ من الولي-باسكان اللام -على وزان الرمي.وهو القرب 0وليس المراد باولى هنا احق 000 وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) :"رجل ذكر"وصف الرجل بكونه ذكرا تنبيها على سبب استحقاقه ، وهو الذكورة ، التي هي سبب العصوبة ، وسبب الترجيح في الارث 0"
ولهذا جعل للذكر مثل حظ الانثيين 0
وقد اجمع المسلمون على ان ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات ، يقدم الاقرب فالاقرب ، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب" (2) 0"
القول الثاني: عدم الاخذ بالتعصيب ، وبه قال الامامية 0 (3)
قال الشريف المرتضى:"ان مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى ما لم يقم به حجة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، ويعولون في هذا الأصل الجليل على أخبار آحاد ضعيفة لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنص الكتاب وظاهره على ما نستدل عليه ومعارضة بأمثالها لكانت غاية أمرها أن توجب الظن الذي قد بينا في غير موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله 0"
(1) صحيح البخاري - فتح الباري 12/8 ، صحيح مسلم - شرح النووي 11/53 ، سنن النسائي الكبرى 4/71 رقم 6331 ) ، سنن ابن ماجة 2/915 رقم ( 2740 ) ، مسند احمد 1/292و325 ، صحيح ابن حبان 13/387 ، مسند ابي داود الطيالسي ص: 340 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 240 ، سنن الدارقطني 4/72 ، المستدرك 4/388 ، وقال: صحيح الاسناد ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/238 ، سنن الدارمي 2/368 0 وينظر: فيض القدير 2/201 ، ارواء الغليل 6/123، سبل السلام 3/98 0
(2) شرح مسلم 11/53 0 وينظر: الديباج على صحيح مسلم ، السيوطي 4/205 ، شرح معاني الاثار 4/391 ، تتمة الروض النضير ص: 28 0
(3) الانتصار ص: 553 ، الخلاف 4/15 ، جامع الخلاف والوفاق ص: 397 ، مسالك الافهام 13/ 94 0