الا انهم اختلفوا فيمن اوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون على قولين:
القول الاول: جوازه مع الكراهة
نقل ابن عبد البر عن ابن عباس:انه أجاز ما صنع،وبئسما فعل اذا ترك قرابته محتاجين واوصى لغيرهم (1) 0
وهو قول الجمهور اهل العلم منهم:
عمر بن الخطاب،وعائشة -رضي الله عنهما-وعطاء،ومجاهد،وقتادة،وطاووس،والحسن البصري،وجابر بن زيد،وسفيان الثوري، والاوزاعي، وسعيد بن جبير 0
وهو قول ابي حنيفة،ومالك،والشافعي،واحمد (2) 0
القول الثاني: ان الوصية للاقربين غير الورثة واجبة 0
واليه ذهب الزهري،وابو مجلز،وابو بكر بن عبد العزيز، وهوقول داود،ومسروق، وطاووس واياس،وقتادة،وابن جرير الطبري، وقال الحسن،وجابر بن زيد ،وسعيد بن المسيب:اذا اوصى لغير قرابته وترك قرابته فانه يرد الى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن اوصى له (3) 0
استدل للقول الاول:
حديث عمران بن حصين:ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موتة ،ولم يكن له مال غيرهم.فجزاهم النبي اثلاثا،ثم اقرع بينهم،فاعتق اثنين وارقَّ اربعة،وقال له قولا شديدا ) (4) 0
فهذه وصية لهم في ثلثه لان افعال المريض كلها وصية في ثلثه ،وهم لامحالة قرابته 0
قال ابن عبد البر:"وحسبك بجماعة اهل الفقه والحديث،يجيزون الوصية لغير القرابة وفي ذلك ما يبين المراد من معاني الكتاب وبالله العصمة" (5) 0
(1) التمهيد 14/301 0
(2) الاختيار 5/78 ، المعونة 3/1151 ، المنتقى 6/176 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص: 551 ، روضة الطالبين ص: 1070-1072 ، لسان الحكام ص: 420 ، تتمة الروض النضير ص: 109 0
(3) المعونة 3/1151 ، المغني 6/2 0
(4) سنن ابي داود 4/266 رقم ( 3958 ) ، سنن ابن ماجه 2/786 رقم ( 2345 ) ، مسند الامام احمد 4/426و438و445 ،الفتح الرباني 15/186 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 350 رقم (948 ) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/272 و10/ 285 ، وينظر: ارواء الغليل 6/78 0
(5) التمهيد 14/301-302 0