القول الثاني:
يفرض للجد السدس الباقي ،ويفرض للاخت النصف لانها بطلت عصوبتها بالجد،ولا حاجب يحجبها فتعول المسالة بنصفها وهو ثلاثة اسهم ،فتعول من ستة الى تسعة ثم يعود الجد والاخت الى المقاسمة فينقلبان الى التعصيب ويقسمان فريضتهما بينهما اثلاثا،وسهامهما اربعة لا تنقسم اثلاثا ،فتضرب ثلاثة في تسعة مبلغ المسالة بعولها،فتصح من سبعة وعشرين. للزوج تسعة،وللام،وللاخت اربعة،وللجد ثمانية. 0وبه اخذ زيد بن ثابت.وهو قول مالك والشافعي (1) 0
القول الثالث:
وهو قول عمر وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ، ان للزوج والنصف،وللاخت النصف،وللام السدس،وللجد السدس،واصلها من ستة،فتعول الى ثمانية:
للزوج نصف عائل وهو ثلاثة،وللاخت نصف عائل وهو ثلاثة،وياخذ الجد سدسا عائلا وهو واحد،وتاخذ الام سدسا عائلا،وهو واحد (2) 0
القول الرابع: للزوج النصف ، وللام الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها ، ويسقط الباقون .وبه قال الامامية (3) 0
واستدل لهم الطوسي: باجماع الفرقة وأخبارهم 0 (4)
(1) الكافي ، ابن عبدالبر ص: 566 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/490 ، بداية المجتهد ص: 678 ، المعونة 3/1189و1192 ، الام 7/189 ، مختصر المزني ص: 140 ، التنبيه ص: 155-156 ، حواشي الشرواني 6/401 ، الرحبية ص: 100 ، التلخيص الحبير 3/88 ، الخلاف 4/95 ، جامع الخلاف والوفاق ص: 413 0
(2) المغني 6/224 ، الدرة البهية ص: 100 ، بداية المجتهد ص: 678 ، المحلى 8/317 ، الخلاف 4/95 ، جامع الخلاف ص: 413 0
(3) الخلاف ، الطوسي 4/95 0
(4) الخلاف 4/95 وينظر: الكافي ، الكليني 7/110 ، الاستبصار 4/156 0