فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 550

ذهب ابو حنيفة ومالك والهادوية الى انه ان كان القتل خطا ورث من المال دون الدية 0 وهو مروي عن سعيد بن المسيب ،وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ،ومكحول والاوزاعي،وابي ثور وابن المنذر وداود. (1)

واستدلوا:

ما رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ) (2) 0

قال الصنعاني:"وليس لهم دليل ناهض على هذه على هذه التفرقة" (3) 0

وقال الشوكاني:"ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا بدليل" (4) 0

وقد مضى نقل تضعيف الحديث عن الامام الشافعي 0

وعند الامامية:توريث القاتل الخطا دون القاتل عمدا دون التفريق بين المال والدية ، وبه قال عثمان البتي (5) 0

قال الشريف المرتضى:"يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد 0"

ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( النساء: 11 ) 0

فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل خطأ 0

ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب ، فلا يجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة" (6) 0"

ادلة ابن عباس ومن وافقه من الفقهاء:

1 .عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء" (7) 0

(1) مواهب الجليل 8/60 ، سبل السلام 3/101 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/303 ، البحر الزخار 6/367 ، الخلاف ، الطوسي 4/31 0

(2) الام 7/19 ، والحديث ضعفه الامام الشافعي 0

(3) سبل السلام 3/101 0

(4) نيل الاوطار ص: 1129 0

(5) الانتصار ص: 595 ، المختصر النافع ص: 256 ، شرائع الاسلام 4/816 0

(6) الانتصار ص: 596 ، من لايحضره الفقيه 4/ 318 0

(7) سنن النسائي الكبرى 4/79 رقم ( 6367 ) ، الام 4/77 ، وله طرق 0 ينظر: تكملة المجموع 16/60-67 ، ارواء الغليل 6/ 118 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت