فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 550

قال ابن عبد البر:"اسناده صحيح بالاتفاق" (1) 0واشار ابو القاسم الصيمري (ت386هـ) احد ائمة الشافعية-الى انه تعبدي حسما للباب (2) 0

2 0ولان من لا يرث من الدية،لا يرث من غيرها (3) 0

3 0ولان القاتل حرم عليه الارث،حتى لا يجعله ذريعة الى استعجال الميراث،فوجب ان يحرم بكل حال حسما للباب (4) 0

4 0.قوله صلى الله عليه وسلم:"القاتل لا يرث" (5) 0

قال الامام الشافعي:"لم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئا ، ثم افترق الناس في القاتل خطأ ، فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطإ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد ، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطإ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل"0 (6)

وهذا هو الراجح من حيث الدليل،والله تعالى اعلم.

(1) نقله عنه العلامة المناوي في فيض القدير 5/481 وقال:"قال ابن عبدالبر في الاشراف على ما في الفرائض من الاختلاف اسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة 0"

(2) ارشاد الفارض ص: 44 0

(3) المغني 7/162 0

(4) المبسوط 30/47 ، بداية المجتهدص: 688 ، المغني 7/161 ، شرح السراجية ص: 18 ، ارشاد الفارض ص: 44 0

(5) جامع الترمذي - تحفة 4/290-291، وقال: هذا حديث لا يصح 000والعمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث كان القتل خطأ او عمدا 000"، سنن ابن ماجه 2/ 883 رقم (2645 ) ، و 2/913 رقم ( 2735 ) ،السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 220 وقال: شواهده تقويه ، المعجم الاوسط 8/ 298 ، سنن الدارقطني 4/ 54 ، وينظر: الكامل 1/ 328 ، نصب الراية 6/ 319 ، فيض القدير 4/695 ، ارواء الغليل 6/118 وصححه بشواهده 0"

(6) الام 4/76 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت