فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 550

وقال الامام الرازي:"اجمع المفسرون ههنا على ان المراد من الاخ والاخت ، الاخ والاخت لام ،00 وانما حكموا بذلك لانه تعالى قال في اخر السورة: ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) ( النساء: 176 ) فاثبت للاختين الثلثين ، وللاخوة كل المال ، وههنا اثبت للاخوة والاخوات الثلث ، فوجب ان يكون المراد من الاخوة والاخولت هنا غير الاخوة والاخوات في تلك الاية 0 فالمراد ههنا الاخوة والاخوات من الام فقط ، وهنالك الاخوة والاخوات من الاب والام او من الاب" (1) 0

وهو قول الائمة الاربعة، وجمهور الخلف،والسلف ، واليه ذهب الامامية والزيدية (2) 0

وبعد اتفاقهم على مفهوم الكلالة ، نجدهم يختلفون في المراد من الولد ، هل يشمل الذكر والانثى معا ؟ ام يختص بالولد ، على قولين:

القول الاول:

حصر مفهوم الولد بالذكر دون الانثى، وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فيما نقله عنه ابن جرير الطبري وغيره،انه كان يقول في الميت ترك بنتا واختا لا شيء للاخت،لقوله تعالى:ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. قال:فاذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للاخت (3) 0

(1) تفسير الرازي 9/223-224 0 ونقل الاجماع ايضا الامام القرطبي في تفسيره 5/78 0

(2) احكام القران 2/127 ، المغني 6/164 ، المحرر الوجيز ص: 504 ، تفسير ابن كثير ص: 409-410 ، المبسوط 29/ 541 ، مطالب اولي النهى 4/546 ، شرح النيل 15/388 0 الموطأ - مع شرحه المنتقى 6/241 ، شرح معاني الاثار 4/394 ، الاجماع ، ابن المنذر ص: 67 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/434 ، اضواء البيان ص: 130 ، الخلاف ، الطوسي 4/34 ، الانتصار ص: 556 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/339 ، القراءات واثرها 2/762 0

(3) تفسير الطبري 4/372 وينظر: تفسير القرطبي 5/71 ، المحرر الوجيز ص: 504 ، تفسير ابن كثير ص: 409، الاحكام ، ابن حزم 6/845 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت