فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 550

وبه قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، والحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والزهري ، والنخعي ، والثوري ، واسحاق ، وأبو عبيد ، واليه ذهب الامام أحمد 0 (1) وعند الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة اذا كان الفراق من قبله ، وهو قول علي رضي الله عنه وأبي ثور والزهري 0 (2)

الادلة:

1 0 قوله تعالى:"ومتعوهن 000""البقرة: 236"0

هذا أمر ، والامر يقتضي الوجوب 0 وقد قال تعالى:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين"0"البقرة: 241"0 وقال:"اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها"0"الاحزاب: 49"0

2 0 لانه طلاق في نكاح يقتضي عوضا ، فلم يعر عن العوض ، كما لو سمى مهرا ، وأداء الواجب من الاحسان ، فلا تعارض بينهما 0 (3)

القول الثاني:

ذهب الحنفية ومالك وابن حزم: الى أن المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ، ولم يسم لها ، فان دخل بها فانه يمتعها ولا يجبر عليه ،ويجب عليه مهر المثل ، وهو قول الثوري ، والاوزاعي والحسن بن صالح 0 (4)

(1) ينظر: المغني 7/ 183 ، المبدع 7/ 169 ، الشرح الممتع 5/ 326 ، المحرر الوجيز ص 212 ، فتح القدير: الشوكاني 1/ 252 ، الكافي 3/ 107 0

(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المحرر الوجيز ص 218 و 212 0

(3) ينظر: المغني 7/ 183 - 184 ، المبدع 7/ 169

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المغني 7/ 183 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/ 252 ، المحلى 9/ 466 ، الفقه الاسلامي ص 6800 - 6801 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت