وبه قال الظاهرية والزيدية ،والامامية.وهو المذهب عن الحنابلة، ووجه عند الشافعية وهو مروي عن ابن مسعودوعلي-رضي الله عنهما (1) 0
.قال الخطيب الشربيني:"وهو مخالف لنقل الشافعي في اختلاف الحديث،الاجماع على عدم توريثه لانه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية،فلم يرث كالقن" (2) 0
واستدلوا:
ما رواه ابن عباس-رضي الله عنهما- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه:"يرث ويورث على قدر ما عتق منه" (3) 0
قال العلامة السندي:"أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لان الرق فيه هو الاصل فلا يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم 0"
قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا شئ عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه" (4) 0"
القول الثاني:
(1) المغني 7/134 -135 ، الكافي ، ابن قدامة 2/395 ، كشاف القناع 4/593 ، حلية العلماء 6/266 ، كفاية الاخيار 2/12 ، المحلى 9/302 ، شرح اللمعة 8/40 ، مسالك الافهام 13 /50 ، الكافي ، الحلبي ص: 375 ، المراسم العلوية ص: 221 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/358 ، مسند زيد ص: 347 0
(2) مغني المحتاج 3/25 0
(3) سنن ابي داود 4/194 رقم ( 4582 ) ، المستدرك 2/218 وصححه على شرط الامام البخاري ، وصححه الالباني في ارواء الغليل 6/161 0
(4) حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 46 ، عون المعبود 12/ 209 0