فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 550

واليه ذهب عامة الصحابة منهم عمر ،وعلي،وهو مذهب ابي حنيفة،والمعتمد عند الشافعية وبعض اصحاب مالك عند فساد بيت المال (1) 0

وقالوا:

انما لا يرد على الزوجين،لان الرد انما يستحق بالرحم،ولا رحم لهما من حيث الزوجية.

ولا يرد على الاب والجد،لان الرد لا يكون الا عند عدم وجودعاصب وكل من الاب والجد عاصب،فياخذ الباقي بالتعصب لا بالرد (2) 0

القول الثاني:

انه يرد على الزوجين كغيرهما،وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه.

لان الاصل الذي ورث فيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم،وهو خوف سقوط بعضهم،او اضراره بالاخر،موجود في الزوجين.

واذا كان الزوجان يشاركان اهل الفروض في العول،ونقص الفروض ،فالقياس يقتضي مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض.

ويؤيد هذا ان الله قدر الفروض بحسب حكمته ،قلة وكثرة،فيقتضي ذلك ان ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها (3) 0

وممن ذهب الى هذا القول طائفة من الامامية ،في حالة غيبة المعصوم.والأقوى عندهم:انه لا يرد على الزوجة مطلقا (4) 0

وفي المراسم العلوية:"وفي اصحابنا من قال:اذا ماتت المراة ،ولم تخلف غير زوجها فالمال كله بالتسمية والرد،اما الزوجة فلا رد لها ،بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. وروي:انه يرد عليها كما يرد على الزوج" (5) 0

(1) البحر الرائق 8/397و412 ، مواهب الجليل 8/594 ، الام 4/80 ، كشاف القناع 4/434 ، البحر الزخار 6/345و356 ، تتمة الروض النضير ص: 60-61 0

(2) البحر الرائق 9/397و412 ، مواهب الجليل 8/594 ، كشاف القناع 4/434 ، البحر الزخار 6/345و356 ، تتمة الروض النضير ص: 60-61 0

(3) كشاف القناع 4/434 ، البحر الرائق 9/397و 412 0

(4) مسالك الأفهام ، الشهيد الثاني 13/15 ، ايضاح الفوائد ، ابن العلامة 4/238 ، كفاية الأحكام ، السبزواري ص: 289 ، الوصايا والمواريث ، الشيخ الانصاري ص: 181 0

(5) المراسم العلوية ، سلار بن عبد العزيز ص: 224 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت