فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 550

وبه قال الحنفية، والشافعية، وهو المشهور عن الامام احمد، والزيدية والاباضية (1) 0

وهو قول: عمر،وعلي -رضي الله عنهما - وسعيد بن المسيب: وجابر بن زيد،والحسن، والنخعي،وقتادة، والنوري، والاوزاعي (2) 0

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء الى جواز ان ينعقد النكاح بغير شهود ابتداء، ثم يقع الاشهاد بعد ذلك، اذا أعلنوه.

روي ذلك عن ابن عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي (رضي الله عنهم) ، وبه قال: عبد الرحمن ابن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وابن ابي ليلى، وعثمان البتي، وابو ثور، وابن المنذر، والزهري، وغيرهم، وهو رواية عن الامام أحمد (3) 0

ولايرى الامامية شرطية الاشهاد، ولا الاعلان عن النكاح، بل هو مستحب فيهما معًا (4) 0

وقال ابن حزم:"لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدًا، او باعلان عام، فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئًا" (5) 0

الادلة:

اورد هنا ادلة المذهب الاول، وهو الذي اختاره ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن وافقه من اهل العلم، وأشير ضمنا الى ادلة المذهب الاخرى.

القران الكريم:

قوله تعالى:"فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، او فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم" (سورة الطلاق:2)

(1) ينظر: المبسوط 5/ 31، الام 5/ 22، كفاية الاخيار 2/ 32، شرح النيل 6/ 101، نيل الاوطار 6/ 260.

(2) ينظر: احكام القران: ابن العربي 3/ 510، المنتقى 3/ 313

(3) ينظر: احكام القران: ابن العربي 3/ 510، المنتقى 3/ 313 0

(4) شرائع الاسلام: المحقق الحلي 2/ 211 و 219.

(5) المحلى 9/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت