قوله ( صلى الله عليه وسلم) :"رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ , وعن الصغير حتى يكبر , وعن المجنون حتى يعقل او يفيق" (1) 0
قال العلامة الصنعاني: (وفيه دليل على ان الثلاثة لايتعلق بهم تكليف ) (2) 0
وقال السياغي: ( والحديث يدل على ان هؤلاء الثلاثة لا يتوجه اليهم خطاب االشارع , وان طلاق الصبي غير واقع حتى ينتهي الى حد البلوغ ) (3) 0
وقد فهم هذه الدلالة الامام النسائي صاحب السنن فبوَّب: ( باب من لايقع طلاقه من الازواج ) ثم اعقبه بالحديث المتقدم (4) 0
ولانه ازالة ملك كالعتق (5) 0
ولانه لايصح نكاحه , فلا يصح طلاقه , اعتبارا لاحد الطرفين بالاخر0
ولان امر الصغير الى وليه (6) 0
ولانه عديم العقل والتمييز والاهلية (7) 0
(1) سنن ابي داود - عون 12/ 47 ، جامع الترمذي - تحفة 3/ 239 ، سنن ابن ماجة 1/658 رقم ( 2041 ) ، سنن النسائي الصغرى 6/ 156 ، مسند الامام احمد ه / 100 , 101 , 144 ، سنن الدارمي 2/171 ، المستدرك 2/ 59 وقال: صحيح على شرط مسلم ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/56 و 8/41 , واخرجه الامام ابو بكر بن خزيمة في صحيحه مرفوعا 2/ 104 و4 / 348 والحديث صحيح بشواهده صححه الحاكم 1/258 و2/ 59 و4/389 وابن حبان 1/ 355 يراجع: نصب الراية 2/391 و 5/372 - 376 0
التلخيص الحبير 2/95- 96 مجمع الزوائد 6/ 251 , المعجم الاوسط 3/ 361 , المعجم الكبير 7/287 و11/ 74 ,مسند الشاميين 1/ 217 و4/344 , المنتقى لابن الجارود ص: 46 رقم ( 48) مسند اسحاق ابن راهويه 3/ 988 .
وصححه النووي في شرحه على صحيح مسلم 8/14وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 107:"وهذه طرق يقوى بعضها ببعض"0
(2) سبل السلام 3/ 181 , وينظر المعونة 2/ 611 , كفاية الاخيار 2/ 65 , منار السبيل 2/ 206
(3) الروض النضير 4/ 154 0
(4) سنن النسائي 6/ 156 0
(5) الروض الندية 2/99 0
(6) المعونة 2/ 611 0
(7) الاختيار 3/124 0