القول الاول:
وهو الذي ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : ان طلاق الصبي لايجوز .نقله عنه ابن ابي شيبه , وابن رشد (1) 0
وبه قال: ابو حنيفة , ومالك في المشهور عنه , والشافعي , واحمد في رواية , والزيدية , والامامية (2) 0
القول الثاني:
ان الصبي المميز الذي بعقل هذا الامر , ويعلم ان امراته تحرم عليه بذلك يقع طلاقه 0 وهو المشهور من مذهب الامام احمد , ورواية عن الامام مالك ليست مشهورة في مذهبه , وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب , الا انهم اختلفوا في تحديد التمييز على قولين:
الاول: انه محدود بالسن ,ولكن اختلفت الرواية في تحديده ايضا . فالمذهب عند الخنابلة انه سبع سنوات .
وقال عطاء بن ابي رباح: اذا بلغ اثنتي عشرة سنة , جاز طلاقه , وهو مروي عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 0
الثاني: انه محدود بالحال , وهو الذي يفهم الخطاب , ويعرف الجواب (3) 0
الادلة:
استدلة اصحاب القول الاول بما ياتي:
(1) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 74 , بداية المجتهد ص: 460
(2) الاختيار 3/ 124 , بدائع الصنائع 3/ 100 , المعونة 2/ 611, الكافي , ابن عبد البر ص: 262 , روضة الطالبين ص:1351 ,كفاية الاخيار 2/ 65 , منار السبيل 2/205 , الروض النضير 4/ 154 شرح الازهار 2/ 382 , المختصر النافع ص: 221 , الروضة الندية 2/ 99 , تحفة الاحوذي 4/ 371 , اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: 57 .
(3) منار السبيل 2/ 205 , الشرح الممتع 5/434 , بداية المجتهد ص: 406 , سبل السلام 3/ 181 , الروض النضير 4/ 154 .