فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 550

ولان الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا، اذ هي تبرع، كما انها ليست من اعمال التجارة (1) 0

وتصح وصية الصبي المميز، لان عمر (رضي الله عنه) اجاز وصية غلام من غسان،وفي رواية انه كان ابن عشر سنين 0

القول الثاني:

قال الامامية وبعض الحنابلة: اذا جاوز العشر،صحت وصيته بالمعروف من وجوه البر والخير 0

وهو قول عمر بن عبد العزيز 0 ومن كان دون السبع لا تصح وصيته، ومن بينهما ففيه روايتان (2) 0

قال ابن قدامة: (ويحتمل ان لا تصح وصية الصبي بمال، لانه لا يصح تصرفه اشبه بالطفل) (3) 0

ويصح عند مالك وهو اجماع اهل المدينة وصية الصبي الذي يعقل القرب،وهو القول الاخر للشافعي،وذكر البيهقي ان الشافعي علق القول به على صحة اثر عمر المتقدم 0.

وبه قال عمر وعثمان وعلي من الصحابة (رضي الله عنهم) ،وهو قول شريح، وعبدالله بن عتبة، وبه قال الليث وهو قول الزيدية (4) 0

والدليل على هذا:

1.ان الصغر حجر، فلا يمنع صحة الوصية مع التمييز كالسفه (5) 0

(1) المصادر المتقدمة، كفاية الاخيار 2/ 21، الفقه الاسلامي وادلته 10/ 7469، المفصل في احكام الاسرة، د 0 عبدالكريم زيدان 10/ 390 0

(2) مصنف عبدالرزاق 9/ 80، جامع المدارك، الخوانساري 4/ 56 0

(3) الكافي، ابن قدامة 2/ 478 0 واثر عمر بن الخطاب اخرجه الامام مالك في الموطأ 6/ 154 - بشرح المنتقى، سنن الدارمي 2/ 424، السنن الكبرى، البيهقي 6/ 282، وصححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/ 81 - 82 0

(4) بداية المجتهد ص: 667، المنتقى 6/ 154، مغني المحتاج 3/ 39، كشاف القناع 4/ 416، منار السبيل 2/ 32، فتح الباري 2/ 119، شرائع الاسلام 2/ 470، تتمة الروض النضير ص: 107 0

(5) المدونة 6/ 33، المنتقى 6/ 154، مواهب الجليل 8/ 515 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت