روي ذلك عن عمر وعلي،وابن مسعود،وبه قال الثوري والشعبي،والنخعي وهو قول الزيدية واحمد والحنفية والشافعية ان لم ينتظم بيت المال (1) 0
واستدلوا:
قوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) . (الانفال:75) 0
فكان اولو الارحام اولى بان نرد عليه مافضل من بعد سهمه المسمى له ،لانه وغيره من المسلمين قد استويا في الاسلام،وزادت هذا رحمه قربة،ووسيلة فكان لذلك هو اولى بالفضل من بيت المال المسلمين (2) 0
القول الثاني:
وبه قال الامامية: ان الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يعد على اصحاب السهام بقدر سهامهم،ولا يرد على زوج ولا زوجة ولا على الام مع وجود من يحجبها .كمن خلف بنتا وابا،فللبنت بالتسمية النصف وللاب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو ثلث المال رد عليهما بقدر انصبائهما فللبنت ثلاثة ارباعه،وللاب ربعه فيصير المال مقسوما على اربعة اسهم للبنت ثلاثة اسهم من اربعة وللاب سهم من اربعة (3) 0
واستدلوا:
قوله تعالى (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) ) وهذا عموم فيبقى على عمومه 0
وانها تدل على ان على بعض اولي الارحام وهو الاقرب اولى بالبعض من الأبعد (4) 0
(1) المغني 7/46 ، المبسوط 29/129 ، جواهر العقود 1/343 ، اعانة الطالبين 3/264 ، شرح معاني الاثار 4/400-401 ، تكملة المجموع 16/144 ، عمدة القاري 23/247 ، البحر الزخار 6/358 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/342 ، كشاف القناع 4/522 0
(2) البحر الزخار 6/358 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/342 ، كشاف القناع 4/522 0
(3) المختصر النافع ص: 270 ، الانتصار ص: 568 ، الخلاف 4/12 ، المبسوط ، الطوسي 4/130 0
(4) ، الانتصار ص: 568 ، الخلاف 4/12، فقه الصادق 24/247 0