ذهب جمهور العلماء منهم:عمر بن الخطاب،وابن مسعود،وعثمان،وزيد ( رضي الله عنهم ) ، وهوقول الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية: ان الزوج والزوجة لهما فرضهما،وللام ثلث الباقي.وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الاولى، وربع في الثانية ، فهو من الفروض الستة،وراجع اليها،وانما قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القران تأدبا (1) 0
وجه هذا القول:
انه لو اعطاها الثلث جميع المال لزادت على الاب فتاخذ ثلثا،وهو ياخذ السدس،ان كان معهما زوج وليس في مسائل الميراث انثى تكون في مرتبة الذكر (2) ثم تزيد هي عليه في الميراث،بل القاعدة العامة في الميراث ان الانثى على النصف من الذكر الذي في درجتها،ولهذ لو كان مكان الاب جد فان كثيرا من العلماء لا يجعله كالاب في هذه الحالة لان الام لو زادت عليه لم يلزم ما اشرنا اليه من المحظور (3) 0
قال ابراهيم النخعي:خالف ابن عباس ( رضي الله عنهما ) جميع اهل الفرائض في ذلك (4) 0
وفي المحلى:"قال ابرهيم النخعي: خالف ابن عباس ( رضي الله عنهما ) اهل الصلاة في زوج وابوين (5) 0"
(1) الفواكه الدواني 2/250 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/462 ، شرح مختصر خليل 9/201 ، حاشية العدوي 2/378 ، حواشي الشرواني 6/396 ، اعانة الطالبين 3/ 268 ، المغني 7/20 ، المبدع 6/119 و128 و146 ، الكافي ، ابن قدامة 2/528 ، اخصر المختصرات ص: 207 ، الانصاف 7/308 ، المحلى 9/ 260 ، شرح النيل 15/408 ، ارشاد الفارض ص: 65 ، شرح الرحبية ص: 47 0شرح اللمعة 8/ 78 ، فقه الصادق 24/249 ، مسند زيد ص: 364 0
(2) تنبيه: الاخت لام في مرتبة الاخ لام يتقاسم معها الثلث بالتساوي 0
(3) الدرة البهية ص: 46 0
(4) التلخيص الحبير 3/86 0
(5) المحلى 9/260 السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 228 ، مصنف عبدالرزاق 10/ 253 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/327 ، كنز العمال 11/243 0