فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 550

وبه قال ابن مسعود، وروي عن عمر ،رضي الله عنهما ):المال للذي هو اخ من ام 0 وهو قول شريح والحسن وابن سيرين،وعطاء والنخعي، وابي ثور،والامامية (1) 0

استدل اصحاب القول الاول:

بما ذكره ابن قدامة المقدسي بقوله:"ان الاخوة من الام يفرض له بها اذا لم يرث بالتعصب،وهو اذا كان معه اخ من ابوين ،اومن اب ،عم،وما يفرض له به،لا يرجح به كما لو كان احدهما زوجا،ويفارق الاخ من الابوين والعم وابن العم اذا كان من الابوين،فانه لا يفرض له قرابة امه شيء فرجح به،ولا يجتمع في احد القرابتين ترجيح وفرض" (2) 0

واستدل اصحاب القول الثاني:

ما رواه علي بن ابي طالب-رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات (3) ، يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه (4) "0

قال الطوسي:"وذلك عام في جميع المواضع" (5) 0

(1) لمبسوط 30/61 ، عمدة القاري 23/246 ، الجوهر النقي 6/261 ، فتح الوهاب 2/16 ، تكملة المجموع 16/102 ، المغني 7/27 ، الشرح الكبير 7/60 ، سنن الدارمي 2/348 ، السنن الكبرى ، البيعقي 6/240 ، المبسوط ، الطوسي 4/92 ، الخلاف 4/77 0

(2) المغني 7/28 0

(3) العلات: هم اولاد الرجل من نسوة شتى 0 ينظر: لسان العرب 11/470 ، النهاية ، ابن الاثير 3/291 ، الصحاح ، الجوهري 5/1773، شرح مسلم 15/119 0

(4) مسنداحمد 1/79و131 و 144 ، جامع الترمذي - تحفة 6/226 ، سنن ابن ماجة 2/906 رقم ( 2715 ) و 2/915 رقم ( 2739 ) ، سنن الدارمي 2/ 368 ، المستدرك 4/336 و 342 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/232 و 267 ، سنن الدارقطني 4/49 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 239 ، مسند ابي داود الطيالسي ص: 25 ، مسند الحميدي 1/30، المعجم الاوسط 5/226 ، وحسنه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/107 0 وينظر: الخلاف 4/55 ، مستدرك الوسائل 17/285 ،فقه الصادق 24/263 0

(5) الخلاف 4/78 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت