فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 550

0اجماع الصحابة على ذلك. قال ابن قدامة: (لان الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف) (1) 0

واجيب:

بان الاجماع غير منعقد على ذلك، مع ثبوت مخالفة ابن عباس، وعثمان بن عفان (رضي الله عنه) وهما من فقهاء الصحابة، بل نقل الامام ابو بكر بن المنذر ان عدم الايقاع ثابت عن عثمان، ولا مخالف له في هذا (2) 0

وهذه الدعوى لا تسلم ايضا، فالقول بالوقوع ثابت عن عمر ( رضي الله عنه ) ، وصححه الحافظ ابن حجر عن علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) فأين الاجماع (3) ؟ 0

قال ابن حزم: (هذا خبر مكذوب، قد نزه الله تعالى عليًا، وعبد الرحمن بن عوف، لانه لا يصح اسناده، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه(4 ) ) 0

وقال العلامة ابن القيم: (هذا خبر لا يصح اسناده البتة(5 ) ) 0

ولانه ايقاع طلاق من مكلف، غير مكره، صادف ملكه، فوجب ان يقع كطلاق الصاحي (6) .

ان ايقاع الطلاق من باب المعاقبة له بتفريطه، قال الامام يحيى (لانه فعل ذلك بنفسه) (7) .

واجيب:

بان الله تعالى جعل عقوبة شارب الخمر الجلد، وقد رضي بهذه العقوبة، وليس التفريق بين الزوجين، من العقوبات التي اذن بها الشارع، ورحم الله الامام الشوكاني حيث يقول: (المعاقبة بالطلاق تحتاج الى دليل، ولا دليل، والموقع له يجمع على المطلق غرمين(8 ) ) 0

(1) المغني 8/239.

(2) ينظر: المغني 8/256، الروض النضير 4/153.

(3) الدراية 2/69.

(4) المحلى10/211.

(5) زاد المعاد 4/41.

(6) المغني 8/239.

(7) الاحكام، الامام يحيى 1/437، وينظر: اللباب 3/45.

(8) ينظر: مجموع الفتاوى 33/104، السيل الجرار 2/342، زاد المعاد 4/41، نيل الاوطار ص: 1231، سبل الاسلام 3/181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت