فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 550

قال ابن عبد البر: (( الفروج لا تستباح الا بالأموال لذكر الله الطول في النكاح ، والطول المال ، والقرآن ليس بمال ، لان التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ، ولا يكاد يضبطه شيء فأشبه الشيء المجهول ) ) (1) 0

لكن متأخري الحنفيه جوزوا ان يكون المهر منفعة ومن ذلك تعليم القرآن 0

اما المذهب الاول:

فيستدل له بالأضافة الى الحديث المتقدم بأحاديث اخرى منها:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم: (( انكحتها بما معك من القرآن ) ) (2) 0

قال ابن عبد البر القرطبي: (( فيه دليل على ان تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا ) ) (3) 0

وفي عون المعبود:"فيه دليل على جواز جعل تعليم القرآن صداقا ، لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود،ولأنه لو لم يكن مهرا ، لم يكن لسؤاله اياه بقوله: هل معك من القرآن شيء معنى". (4)

وقال الامام الخطابي:"والباء في قوله ( بما معك ) : باء التعويض 0 كما تقول: بعتك هذا الثوب بدينار او بعشرة دراهم" (5) 0

وقال القاضي عياض: يحتمل الحديث وجهين أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن ، أو قدرا معينا منه ، ويكون ذلك صداقا . (6)

وبوب الامام البخاري في جامعه الصحيح:"باب التزوج على القرآن ، وبغير صداق". (7) 0

قال الحافظ ابن حجر:"استدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ، ولو كان تعليم القرآن" (8) 0

(1) التمهيد 21/118.

(2) صحيح البخاري - الفتح 9/190 ، صحيح مسلم - بشرح النووي 9/ 214 ، سنن النسائي الصغرى 6/113 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/57 ، وينظر: الروضة النديه 2/74 - 75 الهامش .

(3) التمهيد 21/118 0

(4) عون المعبود 6/102 ، وينظر: المحلى 9/ 100 0.

(5) معالم السنن 2/587 0 وينظر: اثر العربية في استنباط الاحكام الفقهية من السنة النبوية ص: 410 0

(6) ينظر: سبل السلام 3/ 116 ، نيل الاوطار ص1189 ، شرح الزرقاني 3/168 ، فيض القدير 4/689 0

(7) صحيح البخاري - فتح 9/212 0

(8) فتح الباري 9/212 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت