بأن هذا منقول بغير التواتر , فهو ليس قرآنًا , وليس هو من قبيل السنة لأن الراوي له لم ينقله على أنه سنة , وإذا لم يكن قرآنًا , ولا سنة فلا يصح أن يجعل حجة في الاستنباط (1) 0
وأجيب عن الثاني:
بأن في هذا الأخير نظرًا , لان الله تعالى ضرب هذه المدة ليرجع فيها المولي عن المضارة , والعمل بمقتضى يمينه , ومقتضى ذلك أن تزيد المدة على أربعة أشهر (2) 0
القول الثاني:
ان الزوجة تتربص اربعة اشهر، فان هو نكحها كفر عن يمينه، وان لم ينكحها خيرها السلطان اما ان يفيء او ان يعزم الطلاق 0
وهو الرواية الثانية عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 0
أخرج الطبري عنه في قوله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم. . . ) )قال: (( هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فتتربص أربعة أشهر, فان هو نكحها كفر عن يمينه , فان مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيرها السلطان إما أن يفيء , وأما أن يعزم فيطلق كما قال سبحانه وتعالى(3) 0
وهو قول عائشة , وعثمان , وعلي، وابن عمر , وأبي الدرداء , وبضعة عشر صحابيًا , وبه قال: سعيد بن المسيب , وطاووس , ومجاهد , والقاسم بن محمد , وعمر بن عبد العزيز , وعروة بن الزبير 0
واليه ذهب مالك والشافعي , وأحمد , وداود , والزيدية الا أن مالكًا والشافعي في أحد قوليه , قال: يطلق عليه الحاكم إن أبى (4) 0
والحجة لهم:
(1) ينظر: أصول الأحكام , أستاذنا صبحي محمد جميل , ص 38.
(2) ينظر: الروض النضير 4/ 187 0
(3) تفسير الطبري 2/ 579 , مختصر الطحاوي 2/ 474 , فتح القدير: الشوكاني 1/ 233.
(4) ينظر: مختصر الطحاوي 2/ 424 , شرح مسلم 10/ 88 , المدونة 6/ 97 , المحلى 10/ 46 - 47 , موطاْ مالك - تنوير 2/ 83 , المحرر 2/ 85 , الدراية 1/ 74، مسند الشافعي ص: 248 - 249، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 378، ارواء الغليل 7/ 171 - 172.