فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 473

المفهوم في اللغة: اسم مفعول من فهم الشيء أي: علم الشيء [1] .

وأما دلالة المفهوم في الاصطلاح فهي:

(إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه) [2] .

ومعنى ذلك: أن تعطي للمسكوت عنه عكس ما أعطيته للمذكور [3] .

ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب [4] . لأن الخطاب هو الذي دل عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية أو غيرها [5] .

وسمي مفهوم مخالفة لما يرى من المخالفة بين الحكم المذكور وغير المذكور [6] .

ودلالة المفهوم تكون بالالتزام، أي: أن النفي في المسكوت لازمٌ للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية [7] .

مفهومُ المخالفة حجةٌ عند جماهير العلماء بجميع أقسامه [8] ، ويستثنى من ذلك مفهوم اللَّقَب إذ التحقيق عدم الاحتجاج به [9] .

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (800) .

(2) شرح تنقيح الفصول للقرافي: (53) .

(3) أمالي الدلالات لابن بيّه: (127) .

(4) السابق. قال الغزالي:"وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي". المستصفى: (2/ 85) .

(5) أصول الفقه الإسلامي لشلبي: (495) . وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: (3/ 489) .

(6) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (266) .

(7) انظر: شرح الكوكب المنير: (3/ 514) .

(8) قال ابن قدامة:"وهذا حجة في قول إمامنا، والشافعي، ومالك، وأكثر المتكلمين". روضة الناظر: (2/ 776) .

(9) انظر: روضة الناظر: (2/ 776) ، وشرح مختصر الطوفي: (2/ 725) ، ومجموع الفتاوى: (31/ 136 تاكد) ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت