فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 473

وظرف الزمان نحو: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] .

وظرف المكان نحو: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] .

فالوصف في الحديث يدل بالمفهوم على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة.

وفي الآية الأولى يدل على أنه لا يصح الإحرام في غير هذه الأشهر [1] .

وفي الثانية يفهم منها أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول به [2] .

النوع الثاني: مفهوم التقسيم:

كقوله صلى الله عليه وسلم:"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها" [3] .

ووجه ذلك: أن تقسيمه إلى قسمين، وتخصيص كل واحدٍ بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر. إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة [4] .

النوع الثالث: مفهوم الشرط:

وهو دلالة الكلام المفيد لحكمٍ معلقٍ؛ على شرطِ ثبوتِ نقيضِ هذا الحكم عند انعدام الشرط [5] .

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل (إن) و (إذا) وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع [6] .

ومثاله: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ شَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] .

(1) المناهج الأصولية للدريني: (359) .

(2) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (238) .

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (بشرح النووي) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت: (9/ 174) برقم (1421) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(4) انظر: شرح الكوكب المنير: (3/ 504 ـ 505) .

(5) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (268) .

(6) معالم أصول الفقه للجيزاني: (461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت