فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 473

المطلب الأول: الاستنباط من آية واحدة:

وهو أن يكون الاستنباط من نص مفرد بلا ضم إلى آية أخرى، وهو أكثر القسمين وجودًا في كتب العلماء.

وأكثر ما سبق من الأمثلة يصلح أن يكون مثالًا لهذا القسم ولذا فلن نطيل في ذكر أمثلة هذا القسم:

الأمثلة التطبيقية:

المثال الأول:

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَنَمُ مَلُومِينَ (6) } [المؤمنون:5 ـ 6] .

استنبط الإمام مالك [1] (ت: 179 هـ) والإمام الشافعي (ت: 204 هـ) منها تحريمَ الاستمناء باليد.

قال الشافعي (ت: 204) :"فلا يحل العمل بالذّكر إلا في زوجةٍ أو مِلك اليمين، ولا يحل الاستمناء، والله أعلم" [2] .

(1) الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين جمع بين الفقه والحديث، ألف الموطأ، توفي رحمه الله سنة 179 هـ، انظر ترجمته في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: (10) ، وسير أعلام النبلاء: (8/ 48) ، والديباج المذهب لابن فرحون: (17) .

(2) الأم للشافعي: (5/ 137) ، وأحكام القرآن لابن العربي: (3/ 237) ، أحكام القرآن للشافعي: (1/ 195) ، السنن الكبرى للبيهقي: (7/ 199) ، والبرهان للزركشي: (2/ 4) ، روح المعاني للآلوسي: (9/ 312) ، وأضواء البيان للشنقيطي: (5/ 769 ـ 771) . وذكره أبو حيان عن الإمام مالك وعن القاضي أبي الفتح محمد بن علي بن مطيع القشيري بن دقيق العيد: البحر المحيط: (6/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت