وقال ابن عثيمين (ت: 1421 هـ) في توجيه الاستنباط:"لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخَّر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر" [1] .
وهو ما يُسَمِّيه ابنُ القيم (ت:752 هـ) دلالةَ التَّركيب.
(1) تفسير سورة البقرة له: (2/ 354) .
(2) وهذه الدلالة داخلة فيما يسميه الأصوليون بدلالة الإشارة. وسيأتي الحديث عنها في فصل دلالات الاستنباط في ص: (227) .