فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 473

وقال ابن عثيمين (ت: 1421 هـ) في توجيه الاستنباط:"لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخَّر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر" [1] .

المطلب الثاني: الاستنباط بالربط بين آيتين أو أكثر[2]:

وهو ما يُسَمِّيه ابنُ القيم (ت:752 هـ) دلالةَ التَّركيب.

(1) تفسير سورة البقرة له: (2/ 354) .

(2) وهذه الدلالة داخلة فيما يسميه الأصوليون بدلالة الإشارة. وسيأتي الحديث عنها في فصل دلالات الاستنباط في ص: (227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت