وقد اشترط لصحة المعنى الباطن شرطين هما:
أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية.
وأن يكون له شاهد نصًا أو ظاهرًا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض.
وقال في سبب اشتراطه للثاني:"فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء" [1] .
الأمثلة التطبيقية:
المثال الأول:
(1) الموافقات: (3/ 295) .