«مالك تقرأ في المغرب بقصار [1] ، وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ (بطول [2] الطوليين) [3] ، وفسرها زيد كما رواه النسائى، وأبو داود، بـ (الأعراف) .
قال القسطلاني - بعد ذكره ما ذكر: (واستُنبط من الحديث، امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق الأحمر، واستشكل بأنه إذا قرأ الأعراف؛ يدخل وقت العشاء قبل الفراغ) [4] انتهى. ولما ذكر في «المنهاج» : جواز مد صلاة المغرب على الجديد إلى أن يغيب الشفق .. استدل على ذلك في «التحفة» بقوله: (لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيها(الأعراف) في الركعتين كلتيهما) [5] انتهى. ومثلها عبارة «النهاية» وقال في «المغني» : (لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها
(1) في «صحيح البخاري» : (بقصار المفصل) .
(2) في «صحيح البخاري» (بطولي الطوليين) . والطوليين تثنية، والمراد بها الأعراف والأنعام، والأعراف أطول.
(3) البخاري. صحيح البخاري. (1/ 265) رقم 730.
(4) القسطلاني. إرشاد الساري (2\ 90) .
(5) ابن حجر الهيتمي. التحفة (1\ 423) .